الشيخ عزيز الله عطاردي

172

مسند الإمام الباقر ( ع )

حتّى يؤدّى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرقّ [ 1 ] . 5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : انّ المكاتب إذا ادّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى إلّا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم [ 2 ] . 6 - عنه ، باسناده ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ انّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فانّها تردّ في الرقّ في نصف رقبتها قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : لا حتّى تؤدّى جميع ما عليها في نصف رقبتها [ 3 ] . 7 - روى الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز ردّ في الرقّ ، فعجز قبل أن يؤدّى شيئا قال : لا يردّ في الرقّ حتّى يمضى له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدّى صدرا ، فإذا أدّى صدرا فليس لهم أن يردّوه في الرقّ [ 4 ] . 8 - عنه باسناده ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يردّ في الرقّ قال : المسلمون عند شروطهم [ 5 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 186 . [ 2 ] الكافي : 6 / 186 . [ 3 ] الكافي : 6 / 188 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 125 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 128 .